الشنقيطي
343
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
بالقوي ، وفيه سليمان بن موسى الزهري أبو داود ، وفيه لين ، ولكنه يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر ، ويعتضد أيضا بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس ، أن أباه حماسا قال : مررت على عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقال : ما لي غير هذا ، وأهب في القرظ قال : ذلك مال فضع ، فوضعها بين يديه ، فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ، قال ابن حجر في [ التلخيص ] في هذا الأثر ، رواه الشافعي « 1 » ، عن سفيان ، حدثنا يحيى عن عبد اللّه بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ؛ فذكره ، ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق « 2 » ، وسعيد بن منصور ، عن يحيى بن سعيد به ، ورواه الدارقطني ، من حديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه نحوه ، ورواه الشافعي « 3 » أيضا عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، ا ه . وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة ، فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر ، ولم يعلم له مخالف من الصحابة . وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيا ، وهو حجة عند أكثر العلماء ، ويؤيده أيضا ما رواه البيهقي ، عن ابن عمر : « أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، من كتابه أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن عبدة . حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل ؛ حدثنا حفص بن غياث ؛ حدثنا عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ا ه . قال : وهذا قول عامة أهل العلم ، فالذي روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، أنه قال : لا زكاة في العرض ، قال فيه الشافعي في كتاب القديم : إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف ، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي ، واللّه أعلم . قال : وقد حكى ابن المنذر ، عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ، ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله « إن صح لا زكاة في العرض إذا لم يرد به التجارة » ا ه ، من سنن البيهقي « 4 » . ويؤيده ما رواه مالك في [ الموطأ ] ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيّان ؛ وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز ؛ فذكر أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إليه أن انظر من يمر بك من المسلمين ، فخذ ممّا ظهر
--> ( 1 ) ترتيب المسند ، كتاب الزكاة حديث 633 . ( 2 ) المصنف ، كتاب الزكاة حديث 7099 . ( 3 ) ترتيب المسند ، كتاب الزكاة حديث 634 . ( 4 ) السنن الكبرى ، كتاب الزكاة 4 / 147 .